محاضر الضبط المنظمة من ضباط العدلية ومساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفين باستثباتها تعدّ قرينةً صحيحةً نافذةً حتى يقوم الدليل على خلافها.
يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس .