الأصل في المحاكمة الجزائية أن تبنى القناعة على مناقشة الأدلة شفوياً أمام المحكمة بسماع الشهود ومن ترى المحكمة لزوم سماعه، ولا يكفي الاقتصار على أوراق الدعوى دون تمكين المحكمة من استجلاء الحقيقة مباشرةً.
لابد من مراعاة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة في القضايا الجنائي وذلك بدعوة الشهود واستماعهم من قبل المحكمة بما فيهم المدعي الشخصي اذا رأت لزوما لاستماعه وذلك جلاء لحقيقة الواقعة واستكمالا لتكوين قناعتها ثم ايراد خلاصة وافية عن الأدلة .