• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايمكن اعتبار كل إيذاء احدث عجزا او عاهة جناية لان ذلك مرتبط بتوفر القصد الجرمي فاذا لم يتوفر القصد الجرمي وكان الايذاء سبب العاهة قد وقع

لا تقوم جناية الإيذاء المفضي إلى عاهة أو عجز لمجرد تحقق النتيجة، بل يلزم توافر القصد الجرمي؛ أما إذا وقع الفعل عن قلة احتراز أو إهمال دون قصد، فلا يثبت الوصف الجنائي المشدد.

نص الاجتهاد

لايمكن اعتبار كل إيذاء احدث عجزا او عاهة جناية لان ذلك مرتبط بتوفر القصد الجرمي فاذا لم يتوفر القصد الجرمي وكان الايذاء سبب العاهة قد وقع عن قلة احتراز او اهمال فان الوصف الجنائي يكون غير قائم وغير متوفر .