قيام الاحتيال يتطلب احتيالاً إيجابياً يتمثل بانتحال اسم أو صفة كاذبة بقصد حمل الغير على التسليم؛ أما الاستفادة من اعتقاد خاطئ قائم دون فعل إيجابي، أو الإخلال بالوعد بعد القبض، فلا ينهض وحده لجريمة الاحتيال.
يشترط في جريمة الاحتيال المنصول عليها في المادة 641/ق.ع أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة، ليحمل الغير على تسليمه المال، أما إذا ترك الغير يعتقد – خطأ – في صفة ليست له، وتمكن من الحصول على المال فلا يعد فعله احتيالاً ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال، وعدم انجاز ما وعد به أو تلكأ في انجازه مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه