إذا كان التأمين إلزامياً ومحصوراً قانوناً بالأضرار الجسدية، امتنع الحكم على مؤسسة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية، لأن نطاق الضمان لا يتجاوز ما شمله الإلزام.
ان التأمين الالزامي لايشمل الا الاضرار الجسدية فقط ولذلك فانه لايجوز الحكم على مؤسسة التأمين بأية اضرار مادية .