اشترطت سلامة الحكم أن يكون القضاة الذين يصدرونه قد اشتركوا في إجراءات سماع الشهود أو صرّحوا قانوناً باكتفائهم بتلاوة الشهادات؛ فإن تخلف ذلك مع تبدل بعض القضاة قامت علة الإخلال بالإجراءات وامتد أثرها إلى الحكم.
اذا تبدل بعض قضاة الهيئة الحاكمة ممن اشتركوا بإصدار الحكم ولم يحضروا سماع الشهود ولم يصرحوا باكتفائهم بتلاوة شهاداتهم كان ذلك من شأنه ان يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم .