• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتراف المدعى عليهما ان لهما شريكا اخر بجرم السرقة لايعد من قبيل عطف الجرم وانما هو من قبيل شهادة الظنين على أخر تستطيع المحكمة

إقرار المتهم بوجود شريك له في جريمة السرقة لا يشكّل عطف جرم، وإنما يعدّ قولاً صادراً من ظنين على آخر، فتملك المحكمة سلطة تقدير قيمته والأخذ به أو إهماله.

نص الاجتهاد

ان اعتراف المدعى عليهما ان لهما شريكا اخر بجرم السرقة لايعد من قبيل عطف الجرم وانما هو من قبيل شهادة الظنين على أخر تستطيع المحكمة بحسب قناعتها ان تستند اليها او ترفضها .