إقرار المتهم بوجود شريك له في جريمة السرقة لا يشكّل عطف جرم، وإنما يعدّ قولاً صادراً من ظنين على آخر، فتملك المحكمة سلطة تقدير قيمته والأخذ به أو إهماله.
ان اعتراف المدعى عليهما ان لهما شريكا اخر بجرم السرقة لايعد من قبيل عطف الجرم وانما هو من قبيل شهادة الظنين على أخر تستطيع المحكمة بحسب قناعتها ان تستند اليها او ترفضها .