الأفعال المجرّمة على وفق المادة 656 عقوبات لا تتحرك جزائياً إلا بشكوى من الفريق المتضرر، ويترتب على إسقاط الشكوى سقوط الدعوى العامة لارتباطها بها.
إن جرم المادة 656 عقوبات (الاقدام قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة. الخ) لا يلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعاً لاسقاط الشكوى