تقرير الخبرة ليس ملزماً للمحكمة في تقدير المسؤولية إذا كانت عناصر الدعوى الأخرى كافية لتكوين قناعتها؛ وتظل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وكفاية الأذية والأضرار.
ان المحكمة ليست ملزم بالاخذ بتقرير الخبرة لجهة تحديد المسرولية ولها اذا شاءت عدم الاخذ به متى وجدت ان الأدلة المتوفرة في الدعوى كافية لتشكيل قناعتها بالنسبة لتحديد المسؤولية وخاصة في قضايا السير ان تقدير كفاية الاذية والاضرار يعود لمحكمة الموضوع حسب قناعتها الوجدانية .