• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نصوص قانون العمل القديم لا تخول رب العمل إعادة عامله بعد تسريحه

إذا أجاز قانون العمل القديم لرب العمل تسريح العامل مع استحقاقه التعويض، فإن هذا لا يرتب للعامل حقًا في الإعادة إلى العمل بعد التسريح، ولا يملك رب العمل إلزام نفسه أو غيره بإعادته إلا ضمن استثناء صريح يتعلق بثبوت الذنب الخطير.

نص الاجتهاد

إن نصوص قانون العمل القديم لا تخول رب العمل إعادة عامله بعد تسريحه المناقشة: ان النصوص القانونية النافذة ( بتاريخ صدور هذا القرار ) لاتخول رب العمل إعادة عامل الى عمله بعد تسريحه إياه وذلك لان المادة 143 من قانون العمل قد خولت رب العمل الحق بأن يسرح متى شاء عماله الذين لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة لقاء دفع تعويض التسريح المنصوص عنه في المادة 145 مهما كان سبب التسريح الا اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا في عمله .