إذا ذهلت المحكمة عن البت في سلفة المدعي الشخصي وفي رسوم ونفقات الدعوى، كان حكمها عرضةً للنقض لقصوره عن الفصل في طلبات لازمة قانوناً.
ان الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 ع و 202 ق.ا.ج موجب للنقض