• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 ع و 202 ق

إذا ذهلت المحكمة عن البت في سلفة المدعي الشخصي وفي رسوم ونفقات الدعوى، كان حكمها عرضةً للنقض لقصوره عن الفصل في طلبات لازمة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 ع و 202 ق.ا.ج موجب للنقض