• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة العقار في دعوى التملك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ إقامة المنشآت

تقدير قيمة العقار في دعوى التملّك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء، وليس بتاريخ إقامة الإنشاءات.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة العقار عند طالب التملك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ اقامة الانشاءات على ما استقر عليه الاجتهاد