تقدير قيمة العقار في دعوى التملّك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء، وليس بتاريخ إقامة الإنشاءات.
تقدير قيمة العقار عند طالب التملك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ اقامة الانشاءات على ما استقر عليه الاجتهاد