تثبت المسؤولية التضامنية لمالك المركبة الآلية وسائقها عن أضرار استعمالها، ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والأدلة وتحديد التعويض ضمن سلطتها التقديرية متى كان في الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
ان مالك المركبة الالية وسائقها مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الاضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية متى وجدت في ادلة الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها ان تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو امر موضوعي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تجوز مناقشته امام محكمة النقض