• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رجعية القانون الجزائي الأشد ووجوب تطبيق القانون الأصلح على الوقائع اللاحقة فقط

لا يطبق القانون الجزائي الأشد إلا على الوقائع اللاحقة لنفاذه، أما الوقائع السابقة فيحكمها القانون الساري وقت وقوعها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 1770 أساس 2041 تاريخ 22/10/1981 المبدأ: «القانون الجزائي الأشد لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة لنفاذه».