لا يطبق القانون الجزائي الأشد إلا على الوقائع اللاحقة لنفاذه، أما الوقائع السابقة فيحكمها القانون الساري وقت وقوعها.
قرار محكمة النقض السورية رقم 1770 أساس 2041 تاريخ 22/10/1981 المبدأ: «القانون الجزائي الأشد لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة لنفاذه».