أن تجديد مرسوم الاستملاك وتغيير صفة النفع العام للعقار المستملك لا يؤدي الى بطلان الاجراءات المتعلقة بتقدير قيمة هذا العقار ولا يستتبع اعادة هذا التقدير
أن تجديد مرسوم الاستملاك وتغيير صفة النفع العام للعقار المستملك لا يؤدي الى بطلان الاجراءات المتعلقة بتقدير قيمة هذا العقار ولا يستتبع اعادة هذا التقدير