• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمهندس الخريج الذي يلتزم بالخدمة لدى الدولة عملا بالقانون 49 لعام 1974 أن يطالب الادارة بأي تعويض ويبقى تأخر الادارة في تعيينه

لا يحق للمهندس الخريج الذي يلتزم بالخدمة لدى الدولة عملا بالقانون 49 لعام 1974 أن يطالب الادارة بأي تعويض ويبقى تأخر الادارة في تعيينه مبررا مالم يكن قد هيأ مستلزمات التعيين وتقدم بالأوراق اللازمة ووضع نفسه تحت نصرف الادارة خلال المدة المحددة بالقانون

نص الاجتهاد

لا يحق للمهندس الخريج الذي يلتزم بالخدمة لدى الدولة عملا بالقانون 49 لعام 1974 أن يطالب الادارة بأي تعويض ويبقى تأخر الادارة في تعيينه مبررا مالم يكن قد هيأ مستلزمات التعيين وتقدم بالأوراق اللازمة ووضع نفسه تحت نصرف الادارة خلال المدة المحددة بالقانون