لا يحق للمهندس الخريج الذي يلتزم بالخدمة لدى الدولة عملا بالقانون 49 لعام 1974 أن يطالب الادارة بأي تعويض ويبقى تأخر الادارة في تعيينه مبررا مالم يكن قد هيأ مستلزمات التعيين وتقدم بالأوراق اللازمة ووضع نفسه تحت نصرف الادارة خلال المدة المحددة بالقانون
لا يحق للمهندس الخريج الذي يلتزم بالخدمة لدى الدولة عملا بالقانون 49 لعام 1974 أن يطالب الادارة بأي تعويض ويبقى تأخر الادارة في تعيينه مبررا مالم يكن قد هيأ مستلزمات التعيين وتقدم بالأوراق اللازمة ووضع نفسه تحت نصرف الادارة خلال المدة المحددة بالقانون