• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الحق الشخصي مشروط بثبوت الجريمة

الاختصاص الجزائي بنظر الدعوى المدنية تابع لقيام جريمة ناشئة عنها؛ فإذا تبيّن أن الفعل لا يشكّل جريمة، انتفى اختصاص المحكمة الجزائية وبقيت ولاية القضاء المدني وحده في نظر الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/ لا ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر بالحق الشخصي، فإذا انتفت الجريمة عن الفعل زال بانتفائها اختصاص المحاكم الجزائية وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي.