• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة زيادة التعويض إذا تفاقمت الإصابة بعد صدور الحكم والنقض

يجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض بالزيادة إذا ثبت أن الضرر قد تفاقم بعد الحكم وبعد النقض، لأن الواقعة المستجدة لم تكن داخلة في نطاق بحثها السابق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إذا تفاقمت الاصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمة أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.