يجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض بالزيادة إذا ثبت أن الضرر قد تفاقم بعد الحكم وبعد النقض، لأن الواقعة المستجدة لم تكن داخلة في نطاق بحثها السابق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إذا تفاقمت الاصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمة أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.