تغيّر عدد ساعات العمل الأسبوعية أو ارتباط العمل بفترات العطلة لا ينفي صفة عقد العمل، ما دامت عناصره القانونية قائمة، ولا يمنع العامل من التمتع بحماية قانون العمل.
إن اختلاف عدد الساعات الأسبوعية التي كان يكلف المدعي بالقيام خلالها بالتدريس في المدارس الرسمية وذلك باختلاف السنين واستفادته من العطلة الصيفية للمدارس لا تخرجه عن تعريف عقد العمل كما لا يحرمه من الاستفادة من أحكام قانون العمل