الأصل أن طلب رد القاضي يُقدَّم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويستوي في ذلك قضاة الصلح والبداية والاستئناف؛ والاستثناء أن طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف إذا أدى إلى تعذر تشكيل الهيئة الناطقة بالحكم يُرفع إلى محكمة النقض.
محكمة الاستئناف مختصة في طلب رد القاضي سواء كان قاضيا في محكمة الصلح او في محكمة البداية او في محكمة الاستئناف عملا بأحكامفقرة أولى أصول محاكمات أما طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لم يبق من عددهم ما يفي للحكم يرفع الرد الى محكمة النقض