إن بلوغ العامل سن الستين لا ينشئ بذاته التزاماً على رب العمل بتمديد الخدمة، وإنما يكون استمرار العامل بعد هذا السن جائزا بإذن رب العمل، ويترتب على ذلك وجوب التأمين عليه عند استمرار خدمته حيث يفرض القانون ذلك.
قبل عام 1979 كان من حق العامل الذي بلغ الستين من العمر وكان قادرا على العمل ولم يتمم الاشتراكات المستحقة للمعاش أن يطلب الاستمرار في العمل وبعد نهاية ذلك العام بات من حق رب العمل ان يأذن للعامل الذي بلغ الستين من العمر الاستمرار بالعمل والمرسوم 4 لعام 1980 يوجب التأمين على العامل الذي استمر بالخدمة لدى رب العمل بعد بلوغه الستين من العمر وليس من شأنه أن يلزم رب العمل في تمديد عمل العامل الذي بلغ الستين