عند إعفاء الحدث من الحضور والاكتفاء بحضور وليّه، لا يترتب وجوب طلب دفاع محامٍ إذا تغيب الولي المذكور.
ان اعفي الحدث من الحضور واكتفى بحضور وليه فانه لايطلب دفاع المحامي اذا تغيب الولي المذكور .