• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعفي الحدث من الحضور واكتفى بحضور وليه فانه لايطلب دفاع المحامي اذا تغيب الولي المذكور

عند إعفاء الحدث من الحضور والاكتفاء بحضور وليّه، لا يترتب وجوب طلب دفاع محامٍ إذا تغيب الولي المذكور.

نص الاجتهاد

ان اعفي الحدث من الحضور واكتفى بحضور وليه فانه لايطلب دفاع المحامي اذا تغيب الولي المذكور .