إذا ارتكب ضابط في الجيش العربي السوري مخالفة سير، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العسكري متى نصّ القانون على ذلك، باعتبار صفة مرتكب الفعل.
ان امر النظر في مخالفة السير التي يرتكبها ضابط في الجيش العربي السوري يعود للقضاء العسكري عملا بالمادة 50 ق ع ع .