العبرة بوحدة الفعل؛ فإذا كان الفعل واحداً امتنع تعدد الملاحقة عنه، ولا يكرر الجزاء أو الإجراء الجزائي عن ذات الواقعة.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة .