لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة التسبب بالوفاة إلا بثبوت علاقة سببية واضحة بين الفعل الجرمي والوفاة، على نحو يثبت اتصال السبب بالمسبب. وإغفال بحث دفع انقطاع رابطة السببية يُعد قصوراً يعيب الحكم ويعرّضه للنقض.
إن رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب إذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضاً للنقض