• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا أقيمت الدعوى على الراشد امام محكمة الجنايات وعلى الحدث امام محكمة الاحداث وجب على هذه الأخيرة ان تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية

في حال تعدد المسؤولين بين راشد وحدث عن ذات الفعل، يتعين على محكمة الأحداث مراعاة نتيجة الدعوى الشخصية المقامة على الفاعل الأصلي الراشد أمام محكمة الجنايات، وتلتزم بالحدود التي انتهت إليها تلك المحكمة دون تجاوزها، أما إذا كانت الدعوى لا تزال منظورة فتُحال متابعة الادعاء بحق الحدث إلى محكمة الجنايات و...

نص الاجتهاد

اذا أقيمت الدعوى على الراشد امام محكمة الجنايات وعلى الحدث امام محكمة الاحداث وجب على هذه الأخيرة ان تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى اذا كان قد بت بها قضت على الحجث بالتكافل والتضامن بما الزم به المتهم الراشد في حدود المحكموم به من قبل محكمة الجنايات دون ان يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ واذا كانت الدعوى المذكورة لاتزال قائمة تركت محكمة الاحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث امام محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 42 احداث .