تفاقم الضرر أو الإصابة بعد صدور الحكم وبعد قرار النقض يبرر إعادة تقدير التعويض بالزيادة، متى كان هذا التفاقم حادثاً لاحقاً وغير مطروح على المحكمة سابقاً.
اذا تفاقمت الإصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقص فإن للمحكمة ان تزيد في مقدار التعويض لان هذا التفاقم لم يكن مطروحا عليها قبل النقض .