• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاقم الإصابة بعد النقض يبرر زيادة التعويض

تفاقم الضرر أو الإصابة بعد صدور الحكم وبعد قرار النقض يبرر إعادة تقدير التعويض بالزيادة، متى كان هذا التفاقم حادثاً لاحقاً وغير مطروح على المحكمة سابقاً.

نص الاجتهاد

اذا تفاقمت الإصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقص فإن للمحكمة ان تزيد في مقدار التعويض لان هذا التفاقم لم يكن مطروحا عليها قبل النقض .