تتمتع معاينة القاضي لحالة العقار وقائعها بصفة حجية ملزمة متى تضمنت مشاهدات المحكمة المباشرة، بينما تقرير الخبرة ليس ملزماً للمحكمة ولها سلطة تقديره والأخذ به أو الالتفات عنه.
أن محضر المعاينة التي يجريها القاضي من الامور الملزمة للخصوم اذا كان يحوي مشاهدات المحكمة لواقع العقار أثناء الكشف أما بالنسبة لتقرير الخبرة فأن للمحكمة الاخذ به أو الالتفات عنه حسب الحال