يُشترط لاعتبار انقطاع العامل تغيباً مُرتّباً لأثر الاستقالة أن يكون بلا سبب شرعي؛ فإذا ثبت أن الانقطاع كان بسبب المرض أو العجز عن العمل لشيخوخة انتفى هذا الوصف واستحق العامل التعويض عن مدة خدمته.
انقطاع العامل بسبب المرض والعجز عن العمل لشيخوخة ينفي حالة التغيب بدون سبب شرعي. المناقشة: ان الانقطاع عن العمل الذي يؤدي الى اعتبار العامل مستقيلا هو الانقطاع دون سبب شرعي وعليه فاذا ثبت من ان انقطاع العامل عن العمل كان بسبب مرضه وعجزه عن العمل بسبب الشيخوخة ينفي حالة التغيب بدون سبب شرعي وبالتالي يجعله مستحقا للتعويض عن مدة خدمته .