إذا كانت المخالفة متعلقة بفلاحة أراضي البادية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح، ويصدر حكمها في الموضوع بصورة قطعية.
محكمة الصلح هي المحكمة المختصة التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية ويعتبر قرارها قطعيا