• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الصلح هي المحكمة المختصة التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية ويعتبر قرارها قطعيا

إذا كانت المخالفة متعلقة بفلاحة أراضي البادية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح، ويصدر حكمها في الموضوع بصورة قطعية.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح هي المحكمة المختصة التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية ويعتبر قرارها قطعيا