الردّ من الالتزامات المدنية التابعة للحق الشخصي، ومؤدّاه إزالة أثر الجرم وإعادة الحالة السابقة كلما أمكن؛ فإن تعذّر التنفيذ العيني جاز الحكم بالتعويض النقدي، ولا يندرج الردّ في مفهوم الغرامة، كما أن المبادرة إليه من الفاعل تُرتّب التخفيف القانوني المقرر.
ان الرد من الالزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منها إعادة الحال لما كانت عليه قبل الجريمة فهو التزام مدني يوجب على الفاعل ان يزيل كل اثر للجرم ويعيد الامر الى حالته السابقة مادام ذلك ممكنا فان تعذر عليه ان يقوم بالتنفيذ عينا استبدله بتعويض نقدي واذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المبين بالمادة 356 ق ع وخفضت عقوبته بشطريها سواء في ذلك ما يتعلق بالعقوبة المانعة للحرية او بالغرامة النقدية كمان ان التخفيف التقديري في الجنايات التي يجاوز حد عقوبتها الادنى الثلاث سنوات لايجوز ان ينزل عن النصف وهذا يعني ان الرد غير الغرامة .