إذا وقع تزوير على صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة ثم استُعملت بعد التزوير، فإن الفعل يُكيَّف جريمةً جنائيةً وتسرى عليه أحكام التزوير والاستعمال، ويبدأ تقادم الدعوى من تاريخ التزوير ومن تاريخ الاستعمال بحسب كل فعل، وتكون مدته عشر سنوات.
إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم