• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية بموجب القانون رقم 13 ت 973/3/26 تصدر قطعية ولاتقبل الطعن

إذا نصّ القانون الخاص على قطعية الأحكام في مخالفات معيّنة، فإن الحكم الصادر فيها يكون نهائياً وغير قابل للطعن، ولا يُقبل منه أي طعن مخالف لهذا النص.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية بموجب القانون رقم 13 ت 973/3/26 تصدر قطعية ولاتقبل الطعن فيها .