إذا نصّ القانون الخاص على قطعية الأحكام في مخالفات معيّنة، فإن الحكم الصادر فيها يكون نهائياً وغير قابل للطعن، ولا يُقبل منه أي طعن مخالف لهذا النص.
ان الاحكام التي تفصل في موضوع مخالفة فلاحة أراضي البادية بموجب القانون رقم 13 ت 973/3/26 تصدر قطعية ولاتقبل الطعن فيها .