كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه، مباشرةً أو غير مباشرة، لتعويق أو التأثير في تطبيق القوانين والأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة المختصة، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤثر تطبيق القوانين او الأنظمة وجباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او أي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين – الابرام يسمو على النظام العام .