• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة

الاستيلاء على المال لا يشكّل سرقةً إلا إذا توافر القصد الجرمي، إذ إن الركن المعنوي عنصر لازم لقيام الجريمة.

نص الاجتهاد

إن الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.