الاستيلاء على المال لا يشكّل سرقةً إلا إذا توافر القصد الجرمي، إذ إن الركن المعنوي عنصر لازم لقيام الجريمة.
إن الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.