الادعاء الشخصي أو المطالبة بالتعويضات الشخصية يجب أن يقدما ابتداءً أمام محكمة الموضوع الأولى، ولا يجوز إثارتهما لأول مرة في الاستئناف.
اذا لم يتقدم المتضرر بادعاء شخصي او يطالب بتعويضات شخصية ابتداء فليس له ان يتخذ هذه الصفة في المرحلة الاستئنافية .