• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يتقدم المتضرر بادعاء شخصي او يطالب بتعويضات شخصية ابتداء فليس له ان يتخذ هذه الصفة في المرحلة الاستئنافية

الادعاء الشخصي أو المطالبة بالتعويضات الشخصية يجب أن يقدما ابتداءً أمام محكمة الموضوع الأولى، ولا يجوز إثارتهما لأول مرة في الاستئناف.

نص الاجتهاد

اذا لم يتقدم المتضرر بادعاء شخصي او يطالب بتعويضات شخصية ابتداء فليس له ان يتخذ هذه الصفة في المرحلة الاستئنافية .