• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشروط الواردة في عقد التأمين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا اثر لها تجاه المتضرر

لا تنتج الشروط الواردة في عقد التأمين أثراً في مواجهة الغير المتضرر، وإنما تقتصر حجيتها على أطراف العقد، أي المؤمن والمؤمن له.

نص الاجتهاد

ان الشروط الواردة في عقد التأمين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا اثر لها تجاه المتضرر .