لا تنتج الشروط الواردة في عقد التأمين أثراً في مواجهة الغير المتضرر، وإنما تقتصر حجيتها على أطراف العقد، أي المؤمن والمؤمن له.
ان الشروط الواردة في عقد التأمين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا اثر لها تجاه المتضرر .