الاختصاص بالحكم بالحق المدني أمام القضاء الجزائي مشروط بثبوت الجرم ثبوتاً قانونياً؛ فإذا لم يثبت الجرم فلا محل للقضاء بالتعويض أو أي حق مدني تابع.
إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه