• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه

الاختصاص بالحكم بالحق المدني أمام القضاء الجزائي مشروط بثبوت الجرم ثبوتاً قانونياً؛ فإذا لم يثبت الجرم فلا محل للقضاء بالتعويض أو أي حق مدني تابع.

نص الاجتهاد

إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه