يكفي في طعن الوكيل البحري أن يوضّح صفته والدفوع والأسباب المتعلقة بالسفينة ذات العلاقة بما يمنع الجهالة، ولا يلزم أن يكون مضافاً لفظاً إلى السفينة المحكوم عليها.
لا يشترط في الطعن المقدم من الوكيل البحري أن يكون مضافا إلى السفينة المحكوم عليها طالما أنه يتضمن توضيح الصفة المقدمة بها وارد الدفوع والأسباب التي تتعلق بالسفينة صاحبة العلاقة بصورة تنتفي معها كل جهالة