لا يجوز ترتيب أثر فوات المدة القانونية على الطاعن الموقوف إذا كان قد استوفى إجراء الطعن ضمنها، وكان التأخير في إيصال الاستدعاء إلى المحكمة راجعاً إلى إدارة السجن أو غيره من الغير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1732 – إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية، وأهملته ادارة السجن حتى أرسلته الى المحكمة بعد انقضاء هذه المدة، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره، فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.