• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحرم الطاعن من حقه في قبول الطعن شكلاً إذا كان التأخير ناشئاً عن إهمال إدارة السجن بعد تقديمه الاستدعاء في الميعاد القانوني

لا يجوز ترتيب أثر فوات المدة القانونية على الطاعن الموقوف إذا كان قد استوفى إجراء الطعن ضمنها، وكان التأخير في إيصال الاستدعاء إلى المحكمة راجعاً إلى إدارة السجن أو غيره من الغير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1732 – إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية، وأهملته ادارة السجن حتى أرسلته الى المحكمة بعد انقضاء هذه المدة، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره، فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.