العبرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور هي بالتعرفة السارية في مكان إبرام العقد، ما لم يرد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
يؤخذ الحد الأدنى للأجور في الموقع الذي تم فيه العقد المناقشة: ان الاخذ بتعرفة الحد الأدنى للأجور النافذة في الموقع الذي تم فيه العقد يتفق مع المبادئ العامة المنصوص عنها في القانون .