• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يطبق الحد الأدنى للأجور النافذ في الموقع الذي أبرم فيه العقد

العبرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور هي بالتعرفة السارية في مكان إبرام العقد، ما لم يرد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يؤخذ الحد الأدنى للأجور في الموقع الذي تم فيه العقد المناقشة: ان الاخذ بتعرفة الحد الأدنى للأجور النافذة في الموقع الذي تم فيه العقد يتفق مع المبادئ العامة المنصوص عنها في القانون .