• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص الواقع وتطبيق القانون لا يصلحان سبباً لدعوى مخاصمة القضاة

لا تُبنى دعوى مخاصمة القضاة على مجرد الاعتراض على استخلاص المحكمة للواقع أو على تطبيقها القانون على الوقائع، لأن ذلك يدخل في سلطة المحكمة في التقدير ولا يشكّل بذاته سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان استخلاص الواقع والتطبيق لا يصلحان لان يكونا مستندا في دعوى مخاصمة القضاة