لا تُبنى دعوى مخاصمة القضاة على مجرد الاعتراض على استخلاص المحكمة للواقع أو على تطبيقها القانون على الوقائع، لأن ذلك يدخل في سلطة المحكمة في التقدير ولا يشكّل بذاته سبباً للمخاصمة.
ان استخلاص الواقع والتطبيق لا يصلحان لان يكونا مستندا في دعوى مخاصمة القضاة