تنعقد الخصومة صحيحاً متى وُجِّهت الدعوى إلى الشخصية الاعتبارية ذاتها، ولا يفسدها عدم توجيهها إلى ممثلها القانوني على نحو حصري ما دام المقصود هو صاحب الصفة القانونية في النزاع.
ان الخصومة في الدعوى توجه الى الشخصية الطبيعية والاعتبارية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه الى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية والا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون