• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستناد إلى قيود البلدية في تثبيت عقود العقارات الناشئة عن معاملات التجميل متى كان أصل الملكية ثابتاً في السجل العقاري

يجوز لمحكمة الموضوع، بحسب ظروف الدعوى، أن تعتبر نقل الملكية إلى الزوجة قرينة على سوء النية والتواطؤ للإضرار بحقوق الغير وتهريب العقار، ويترتب على ذلك إمكان إبطال التسجيل إذا ثبت قيامه على هذا القصد.

نص الاجتهاد

نقل الملكية للزوجة يمكن أن تعتبره محكمة الموضوع قرينة على التواطؤ وقصد الأضرار بحقوق الغير وتهريب العقار وذلك في ظل ظروف الدعوى وفي هذه الحالة يمكن إبطال التسجيل القائم على سوء النية وقصد الإضرار . المناقشة: في الشكل :حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يكفي اختصام الوكيل لإلزامه بتنفيذ العقد مادام تنفيذ هذه الوكالة داخلاً في مهمته مما يجعل الخصومة صحيحة دون أن يكون ثمة داع لاختصام الأصيل ( نقض 1056 لعام 1979 ) و ( 254 لعام (1979 ) و ( 953 لعام 1974 ) خلافاً لما ورد في السبب الأول من أسباب المخاصمة . وحيث أن عقد البيع يشير إلى أن العربون هو دفعة من الثمن مع التعهد بإجراء التسديد خلال مدة محددة ورتب النكول ودفع العطل والضرر أو طلب التثبيت عند التأخر في التسديد من المشتري أو النكول أو التخلف من البائع لذا فإن العقد لا ينطوي على بيع بالعربون ويتعين اعتبار المبلغ المدفوع جزءاً من الثمن كما أن هذا النص الوارد في العقد ما هو إلا ترداد للقواعد العامة المقررة في المادة //158/ مدني التي تجيز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض وأن هذا النص أيضاً لا يفيد الاتفاق على الشرط الفاسخ الحكمي المشار إليه في المادة /159 / مدني .وحيث انه يتضح من استدعائي استئناف كل من طالبي المخاصمة أنهما لم يتصديا لإثبات الإقالة وليس فيهما سوى إشارة إلى تخلف المشترى عن ترصيد الثمن ومساومته على الحط من القيمة وهذا لا يفيد وقوع الإقالة مما يسوغ لمحكمة النقض القول بأن الطاعن لم يتصد لإثبات الإقالة . وحيث أن ما اتجه إليه طعن قدري (.) هو التمسك بالإقالة لا النكول فإن ما ورد في السببين / 2 و 3 / ليس فيهما ما يحقق قيام حالة الخطأ الجسيم . وحيث أن لا مانع من اعتماد قيود البلدية الخاصة بمعاملات التجميل بما نتج من هذه الأعمال من عقارات وذلك في معرض تثبيت العقود الخاصة بها مادام أصل الملكية له أساس في السجل العقاري وباعتبار أنه يجوز المداعاة بالحقوق غير المسجلة . وحيث أن نقل الملكية للزوجة يمكن أن تعتبره محكمة الموضوع قرينة على التواطؤ وقصد الأضرار بحقوق الغير وتمريب العقار وذلك في ظل ظروف الدعوى وفي هذه الحالة يمكن إبطال التسجيل القائم على سوء النية وقصد الإضرار كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر . وحيث انه يتضح مما تقدم أن حالة الخطأ الجسيم المبررة للمخاصمة غير متوفرة مما يوجب عدم قبول الطلب شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم : -1 – عدم قبول طلب المخاصمة شكلاً.