الأصل عدم قبول أي مذكرة أو وثيقة تُقدَّم بعد إقفال باب المرافعة إذا انقضت المهلة القضائية المحددة لها، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان لاستكمال أو تصحيح ما أُبدي في الميعاد، أو ما تعلق بواقعة جديدة أو غير معلومة ظهرت بعد الإقفال وقبل النطق بالحكم ضمن الشروط التي يجيزها القانون.
بعد اقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة إذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة. المناقشة: حيث أن المحكمة بجلسة 22/6/1981 قررت رفع هذه القضية للحكم مع اعطاء الحق للطرفين بتقديم مذكرات خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يبلغها لخصمه.وحيث أن طالب المخاصمة قدم بعد ذلك مذكرة 24/10/1981 تضمنت أنه كان أشار في استدعاء طعنه بالقرار الصلحي رقم 499/5403 تاريخ 31/8/1974 بشكله بالتخمين المالي لأن الجهة المخاصمة الثانية لم تطلعه على صورة ذلك البيان الذي اتخذ الريع الوارد فيه أساساً في المطالبة بالبدل وأنه اكتشف مجدداً أن مساحة العقار الواردة في التخمين المالي تزيد زيادة كبيرة عن القسم الذي يشغله حسب الوثائق المرفقة المستند (1 و2)، وأن هذا يوجب تخفيض البدل بما يتناسب مع المساحة الحقيقية التي يشغلها طالب المخاصمة والتي تعادل الثلث، كما أشار في المذكرة السالفة الذكر الى بطاقتين بريديتين أرفقهما بها يتأكد منها حسب قوله بأن رقم المحضر الذي يطالب ببدله (123/1) ويعود لمالك آخر يدعى حسن نظمية في حين أن العقار الذي يشغله هو برقم (332/1) وأن هذا أورث جهالة كبيرة لبطاقات المطالبة والدعاوى التي أسست عليها يوجب رد الدعوى منذ البداية.وحيث أنه بمقتضى المادة 135 أصول أنه يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها كما أنه بمقتضى المادة 136 أصول إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعةوقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.وحيث أن هذه الدعوى هي دعوى مخاصمة وما يثار فيها وما يقبل من أدلة تتعلق بموضوع الدعوى الأصلية يبقى في حدود ما كان معروضاً في تلك الدعوى أمام محكمة النقض عندما كانت تنظر في الطعن لذا فلا وجه لقبول دفوع أو وثائق جديدة.وحيث أن ما تضمنته المذكرة الجديدة من أنه كان أشار في استدعاء طعنه بالقرار الصلحي الى شكه بالتخمين المالي لا يتيح له تقديم هذه المذكرة بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 135 أصول حتى يفرض أن المذكرة تستهدف استكمال بعض النقاط أو تصحيحها مع أن دعوى المخاصمةلم تبن على هذا الأساس.مما يتعين معه عدم قبول هذه المذكرة والوثائق المرفقة بها.