• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدمة العلم لا تقطع خضوع الموظف لأحكام قانون الموظفين وتُحسب مدتها امتداداً لخدمته الوظيفية

إن دعوة الموظف إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لا تقطع صلته القانونية بوظيفته الأصلية، فتُحسب مدة الخدمة العسكرية امتداداً لخدمته الوظيفية السابقة، وتبقى خاضعةً لأحكام قانون الموظفين من حيث المبدأ، ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان خضوع الموظف لبعض النصوص الواردة في قانون الجيش اثناء تأديته الخدمة العسكرية من الأمور التي تتطلبها طبيعة العمل في القوات المسلحة ولايعني بأية حال عدم استمرار خضوعه لاحكام قانون الموظفين ابان وجوده في الخدمة العسكرية المناقشة: موضوع الدعوى : المدعى عين كاتبا للضبط في وزارة العدل من تاريخ ۱۹۷۰/۱۰/۳۱ على أساس الشهادة الثانوية وفي عام ۱۹۷۰ استحصل على الاجازة في الحقوق وبتاريخ ۱۹۷۱/۷/۳ التحق بالخدمة العسكرية على أساس الاجازة في الحقوق و بتاريخ ۱۹۷۳/٥/٢٤ صدر المرسوم بتعيينه معاونا للنيابة العامة واعتبر مباشرا لعملة حكما بتاريخ ١٩٧٣/٩/٤ وفي عام ۱۹۸۰ صدر القانون رقم ٦٨ الذي سمح بتسوية أوضاع العاملين في الدولة من غير الخاضعين لاحكام قانون الموظفين الاساسي الذين عينوا في الوظائف القضائية وذلك بتعديل تعيينهم من المرتبة . والدرجة ٢ الى المرتبة والدرجة التي يستحقونها بعد منحهم درجة عن كل أمضوها في العمل كمجازين في الحقوق لذلك يطلب المدعي تسوية وضعه وفقا لاحكام القانون ۶۸ لعام ۹۸۰ واعطائه درجة عن كل سنتين أمضاها بالدولة قبل تعيينه في القضاء . وبعد المحاكمة وختام أقوال الطرفين أعلن ختام المحاكمة واتخذ القرار التالي : النظر في الطلب : حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بتسوية وضع المدعي وفقا لاحكام القانون ٦٨ لعام ۹۸۰ واعطائه درجة عن كل سنتين أمضاهما في الدولة قبل تعيينه في القضاء بعد حصوله على بعد حصوله على اجازة في الحقوق وحيث أن المدعي عين كاتبا للضبط من تاريخ ٩٧٠/١٠/٣١ لغاية ۱۹۷۲/۹/۱۱ وقد دعي لخدمة العلم بتاريخ ۱۹۷۲/۷/۳ وسرح من العسكرية بتاريخ ٩٧٦/١٠/١٠ وقد جرى تعيينه معاونا للنيابة العامة في المرتبة الخامسة والدرجة الثانية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم ٣٦ تاريخ ٩٧٣/٥/٢٤ واعتبر مباشرا للعمل القضائي حكما بتاريخ ٤/١٩٧٣/٩ وحيث أن المرسوم التشريعي رقم ٩٨٠/٦٨ رقم ٩٨٠/٨ قد نص على وجوب توفر شروط معينة حددها لا مكان اجراء التسويه ومن هذه الشروط أن يكون طالب التسوية من العاملين في الدولة وجرى تعيينه في القضاء استنادا لاحكام المرسوم التشريعي ٩٧٣/٣٦ وألا يكون قبل تعيينه في القضاء من الخاضعين لاحكام قانون الموظفين وحيث أن المدعي قد نال اجازة الحقوق في تموز ۹۷۰ أي قبل أن يكون كاتبا للضبط ومعاونا للنيابة العامة في وزارة العدل مما يعني ذلك كان خاضعا لقانون الموظفين الاساسي أن المدة التي يقضيها الموظف المستخدم عندما يدعى الى الخدمة الالزامية والاحتياطية تعتبر امتدادا لخدمته الوظيفية التي كان فيها واستمرارا لها فهو لا ينفصل عنها وان كان لا يقبض راتبها وبذلك تدخل تلك المدة في حساب التقاعد والترفيع وهذا يعني أن الامتداد والاستمرارية هما للوظيفة التي كان معينا بها لا للوظيفة العسكرية التي يشغلها وحيث أن الموظف يباشر وظيفته فور تسريحه من خدمة العلم لان التشريعات النافذة تجعله بحكم القائم على رأس عمله عداد ملاك الادارة المعين فيها بحيث لا تستطيع ادارته اعتبار وظيفته شاغرة وبالتالي تعيين بديل عنه كما لا يستطيع هو ترك عمله الا بطريق الاستقالة وحيث أن خضوع الموظفين لبعض النصوص الواردة في قانون الجيش أثناء تأديته الخدمة من الامور التي تتطلبها طبيعة العمل في القوات المسلحة ولا يعني بأية حال عدم استمرار خضوعه لاحكام قانون الموظفين ابان وجوده في الخدمة العسكرية . وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الادعاء لا يقوم على أساس . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي رد الدعوى موضوعا .