لا يُسأل الوكيل البحري جزائياً أو جمركياً إلا بصفته ممثلاً للسفينة التي يتولى وكالتها، ويظل نطاق التزامه محصوراً في تقديم المانيفست، ما لم يلتزم شخصياً بأمرٍ زائد أو مستقل.
ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وان مساءلته لا تصح الا بالإضافة للباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لان مسؤوليته أصلا مستمدة من مسؤولية ربان السفينة