• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية الوكيل البحري على تقديم المانيفست إلى الجمارك ولا يسأل إلا تبعاً للسفينة التي يمثلها ما لم يتعهد شخصياً

لا يُسأل الوكيل البحري جزائياً أو جمركياً إلا بصفته ممثلاً للسفينة التي يتولى وكالتها، ويظل نطاق التزامه محصوراً في تقديم المانيفست، ما لم يلتزم شخصياً بأمرٍ زائد أو مستقل.

نص الاجتهاد

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وان مساءلته لا تصح الا بالإضافة للباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لان مسؤوليته أصلا مستمدة من مسؤولية ربان السفينة