لا تقوم ساعات العمل الإضافية إلا إذا ثبت تكليف صريح أو ضمني من رب العمل بإنجاز العمل خارج الدوام، أما مجرد قيام العامل به من تلقاء نفسه فلا يوجب تعويضاً. كما أن إسناد مهام أقل جوهرياً للعامل بما يفرغ مركزه الوظيفي من عناصره الأساسية يعد تنزيلاً معنوياً في الرتبة يرقى إلى التسريح الحكمي.
إن تصحيح المدرس وظائف التلاميذ في داره بداعي عدم كفاية وقت الدوام لإنجازها لا يشكل تكليفا صريحا أو ضمنيا من قبل رب العمل إليه للقيام بهذه الإعمال في ساعات إضافية فلا يستحق عليها أي تعويض إن إنقاص مهمة المدرس من أدارة المدرسة والمحاسبة و تدريس ساعات محدودة و الاقتصار على القيام بالتدريس فقط يعتبر تنزيلا معنويا لرتبة المدرس و يعتبر بالتالي تسريحا