الإدانة في جرم ممانعة رجال الشرطة لا تصح إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتاً كافياً، وجرى تحديد الأفعال المنسوبة إلى المتهم التي تعد ممانعة، مع إقامة الدليل عليها.
يتعين للادانة بجرم ممانعة رجال الشرطة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 370 ق ع التأكد من توافر الاكان القانونية لهذه الجريمة وبيان الاعمال التي تعتبر من قبيل الممانعة وإقامة الدليل على ذلك .