• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالة اعلان الطوارئ تصدر قطعية ولاتقبل الطعن

تتمتع القرارات الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالة إعلان الطوارئ بصفة القطعية، فلا تقبل الطعن فيها.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالة اعلان الطوارئ تصدر قطعية ولاتقبل الطعن فيها