تتمتع القرارات الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالة إعلان الطوارئ بصفة القطعية، فلا تقبل الطعن فيها.
ان القرارات الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالة اعلان الطوارئ تصدر قطعية ولاتقبل الطعن فيها